السيد يوسف المدني التبريزي

27

درر الفوائد في شرح الفرائد

الخاص فيه هو خصوص الوجوب أو خصوص الحرمة غير معلوم وان علم أن الشارع أراد في المقام التكليف الالزامى المردد بين الوجوب والحرمة لا الإباحة والكراهة والاستحباب أو لم يعلم ذلك أيضا كما إذا احتمل ان يكون الشارع في التكليف المردد غير الالزامى أيضا بان يكون الترديد بين الالزامى وغير الالزامى من الإباحة ونحوها . ( وكيف كان ) فالشك في التكليف هو الشك في النوع الخاص من الالزام سواء علم الالزام أم لا فالعالم بالالزام مع الشك في نوع خاص منه ليس عالما بالتكليف . ( قوله إذا علم وجوب شيء وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة الخ ) ان الشك في متعلق التكليف في المثال الأول من جهة الشبهة المرادية بمعنى انه لم يعلم مراد الشارع من وجوب الصلاة هل هو الظهر أو الجمعة مع علم المكلف جنس الالزام وقد يكون الشك في متعلق التكليف من جهة الشبهة المصداقية كما في المثال الثاني من جهة دوران الفائتة المعلوم وجوبها بين الظهر والمغرب . ( قوله وصور الاشتباه كثيرة ) أقول اما كثرة صور الاشتباه فلان الصور الثنائية في كل من اشتباه الحرمة بغير الوجوب واشتباه الوجوب بغير الحرمة ثلث والصور الثلاثية أيضا ثلث في كل منهما والرباعية واحدة في كل منهما فمع انضمام اشتباه الوجوب والحرمة إليها تكون الاقسام خمسة عشر هذا على تقدير عدم ملاحظة كون كل واحد منها منقسما إلى اقسام أربعة من جهة كون منشأ الاشتباه فقد النص أو اجماله أو تعارض النصين أو اشتباه الأمور الخارجية إذ تزيد الاقسام والصور بملاحظتها عما ذكر بكثيرة . ( ولما كان ) المقصود بالبحث في جميع صور الدوران من حيث البناء على البراءة ونفى الحكم الالزامى في مرحلة الظاهر والبناء على وجوب الاحتياط ورعاية احتمال الحكم الالزامى لم يجعل الشيخ قدس سره لكل صورة عنوانا مستقلا . ( قوله وهذا مبنى على اختصاص التكليف بالالزام الخ ) يعنى حصر